1005 - مفتاح
[ طريق ثبوت الإعسار ]
يثبت الإعسار بموافقة الغريم ، لكن في حقه خاصة . وبقيام البينة مع الصحبة المؤكدة المطلعة على باطن أمره ، لكن بشرط أن يكون على إثبات يتضمن النفي ، إذ الشهادة على النفي الصرف غير مسموعة لأنه غير محصور .
ولو كان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ولا بينة للإعسار ، قيل :
يحبس حتى يثبت الإعسار ، لأن الأصل بقاء ذلك المال في يده ، وقيل : بل يحلف الغرماء على عدم التلف ، وإذا شهدت البينة بالتلف قضى بها وان لم تكن مطلعة على باطن أمره ، وهل للغرماء إحلافه في الصورتين ؟ أقوال .
1006 - مفتاح
[ ما لو كان لكل منهما على الأخر دينا ]
إذا كان لكل منهما على الأخر دين واتحد الجنس والصفة تقاصا قهرا ، وان اختلف الجنس أو الوصف ولو بالحلول والتأجيل ، أو اختلاف الأجل ، أو كانا قيميين ، اعتبر التراضي .
ولا يفتقر معه إلى قبضهما ، ولا إلى قبض أحدهما ، سواء كان المال أثمانا أو إعراضا . وللشيخ قول آخر بالتفصيل وكأنه يرى المقاصة بيعا .
1007 - مفتاح
[ حكم جاحد الدين ]
إذا جحد الدين ووقع له عند المالك مال ، جاز له المقاصة ، للنصوص
مفاتيح الشرائع — صفحة 131
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٣١