تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
1005 - مفتاح [ طريق ثبوت الإعسار ] يثبت الإعسار بموافقة الغريم ، لكن في حقه خاصة . وبقيام البينة مع الصحبة المؤكدة المطلعة على باطن أمره ، لكن بشرط أن يكون على إثبات يتضمن النفي ، إذ الشهادة على النفي الصرف غير مسموعة لأنه غير محصور . ولو كان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ولا بينة للإعسار ، قيل : يحبس حتى يثبت الإعسار ، لأن الأصل بقاء ذلك المال في يده ، وقيل : بل يحلف الغرماء على عدم التلف ، وإذا شهدت البينة بالتلف قضى بها وان لم تكن مطلعة على باطن أمره ، وهل للغرماء إحلافه في الصورتين ؟ أقوال . 1006 - مفتاح [ ما لو كان لكل منهما على الأخر دينا ] إذا كان لكل منهما على الأخر دين واتحد الجنس والصفة تقاصا قهرا ، وان اختلف الجنس أو الوصف ولو بالحلول والتأجيل ، أو اختلاف الأجل ، أو كانا قيميين ، اعتبر التراضي . ولا يفتقر معه إلى قبضهما ، ولا إلى قبض أحدهما ، سواء كان المال أثمانا أو إعراضا . وللشيخ قول آخر بالتفصيل وكأنه يرى المقاصة بيعا . 1007 - مفتاح [ حكم جاحد الدين ] إذا جحد الدين ووقع له عند المالك مال ، جاز له المقاصة ، للنصوص