تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وفاقا للمشهور ، لاختلاف الصفات فالقيمة أعدل ، ويعتبر وقت القرض لأنه وقت الثبوت في الذمة . وقيل : بل يثبت مثله أيضا ، لأنه أقرب إلى الحقيقة ، ولخبرين عاميين واردين في مطلق الضمان وعورضا بآخر . وقيل : بضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف كالحيوان والثياب ، والقيمة في غيره كالجواهر والقسي ، لخبرين عاميين في الأول ، ظاهرهما الوقوع مع التراضي ، ولا شبهة في جواز دفع المثل معه مطلقا . 999 - مفتاح [ حكم ما ينضبط بالوصف ] كل ما ينضبط بالوصف يجوز اقتراضه على الأقوال الثلاثة ، وكذا ما ينضبط بالقيمة على المختار والأخير دون الثاني ، ويغتفر التفاوت اليسير المتسامح بمثله عادة في مثل الجوز والبيض والخبز معدودة على المشهور للنص . 1000 - مفتاح [ حكم ما لو تغيرت الدراهم والدنانير ] قيل : إذا تغيرت الدراهم أو الدنانير أو الفلوس ، فليس للمقرض الا ما أقرضه ، ومع التعذر قيمته من غير الجنس أو مع التساوي وفاقا للأكثر ، لأن حكم المثلي ذلك ، وللصحيحين ، وقيل : بل له ما ينفق بين الناس للخبرين . وأول الشيخ كلا من الصحيحين والخبرين بالقيمة دفعا للتنافي . والصدوق جمع بينهما بوجه آخر .