وما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وفاقا للمشهور ، لاختلاف الصفات فالقيمة أعدل ، ويعتبر وقت القرض لأنه وقت الثبوت في الذمة . وقيل : بل يثبت مثله أيضا ، لأنه أقرب إلى الحقيقة ، ولخبرين عاميين واردين في مطلق الضمان وعورضا بآخر . وقيل : بضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف كالحيوان والثياب ، والقيمة في غيره كالجواهر والقسي ، لخبرين عاميين في الأول ، ظاهرهما الوقوع مع التراضي ، ولا شبهة في جواز دفع المثل معه مطلقا .
999 - مفتاح
[ حكم ما ينضبط بالوصف ]
كل ما ينضبط بالوصف يجوز اقتراضه على الأقوال الثلاثة ، وكذا ما ينضبط بالقيمة على المختار والأخير دون الثاني ، ويغتفر التفاوت اليسير المتسامح بمثله عادة في مثل الجوز والبيض والخبز معدودة على المشهور للنص .
1000 - مفتاح
[ حكم ما لو تغيرت الدراهم والدنانير ]
قيل : إذا تغيرت الدراهم أو الدنانير أو الفلوس ، فليس للمقرض الا ما أقرضه ، ومع التعذر قيمته من غير الجنس أو مع التساوي وفاقا للأكثر ، لأن حكم المثلي ذلك ، وللصحيحين ، وقيل : بل له ما ينفق بين الناس للخبرين .
وأول الشيخ كلا من الصحيحين والخبرين بالقيمة دفعا للتنافي . والصدوق جمع بينهما بوجه آخر .
مفاتيح الشرائع — صفحة 127
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٧