يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ، ويباع ماله ويقضى عنه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا » . واشترط بعضهم الاستحلاف أيضا ، وهو أحوط . وإذا قضي عن الميت تبرعا برئت ذمته بلا خلاف للحسن ( 1 ) . وان لم يخلف شيئا لم يكن معاقبا ما لم ينفقه في معصية وكان في عزمه القضاء للنصوص . ولا يباع الدار ولا الجارية في الدين للمعتبرة ( 2 ) إلا إذا كانت الدار كبيرة أو مثمنة على ما قيل . 1004 - مفتاح [ عدم جواز مطالبة المعسر وحبسه وملازمته ] لا يحل مطالبة المعسر ولا حبسه ولا ملازمته للكتاب والسنة ، خلافا للصدوقين والحلبي فيما أنفقه في المعاصي . وان طولب وخاف وخاف الحبس جاز له الإنكار ، والحلف على انتفائه مع التورية ، ونية القضاء مع المكنة - قاله جماعة . واشترط الحلبي إعلامه بذلك أيضا ، وإذا كان مكتسبا قيل أمر بالاكتساب والإنفاق بالمعروف على نفسه وعياله ، وصرف الفاضل في الدين للخبر ، واختاره العلامة ، قال : ويمنع من إعسار المكتسب ، ولهذا يحرم عليه الزكاة خلافا للخلاف .
مفاتيح الشرائع — صفحة 130
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٣٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 99 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 94 .