تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
إذ بالرد ينقص اثنان . ويجب الاقتصار على رد العوض ، فلو اشترط النفع حرم وكان ربا ، ولم يفد الملك للإجماع والنص ، عينا كان أو صفة ، ربويا أو غيره للإطلاق . نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز ، للإجماع والمعتبرة المستفيضة سواء كان ذلك من نيتهما أولا ، معتادا أولا للإطلاق ، بل الأول منصوص . وبالاشتراط وعدمه يجمع بين النصوص المطلقة المختلفة ، كما فصل في المعتبرة ، فلا حجة في شيء منها على جواز أخذ الصحيح بدل المكسر مطلقا ، كما زعمه جماعة . 996 - مفتاح [ يملك الدين بالقبض وليس للمقرض الرجوع ] ويملك بالقبض لا بالتصرف وفاقا للمشهور ، لان التصرف هنا فرع الملك ، فلا يكون مشروطا به . وليس للمقرض ارتجاعه وفاقا للأكثر ، لأن فائدة الملك التسلط . وقيل : انه كالهبة ، وأن الانتقال إلى المثل أو القيمة إنما كان لتعذر العين ولو بالملك ، فإذا أمكن الرجوع إلى العين يفسخ الملك ، حيث يمكن لا يعدل عن الحق إلى بدله . والجواب أنه مبني على جواز العقد ويأتي ما فيه ، مع أن الأصل في ملك الإنسان أن لا يتسلط عليه غيره الا برضاه ، والثابت بالعقد والقبض للمقرض إنما هو البدل ، فيستصحب الحكم إلى أن يثبت المزيل .