الباب الثالث ( في المداينات وتوابعها ) القول في الدين قال اللَّه تعالى « إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ » ( 1 ) الآية . وهو يشمل السلم والنسيئة والقرض وغيرها . 994 - مفتاح [ كراه الاستدانة من غير ضرورة ] يكره الاستدانة من غير ضرورة للمعتبرة ، وقال الحلبي : يحرم إذا لم يكن له ما يقضيه به ، لأنه خديعة . وهو قوي إذا لم يكن الدائن مطلعا على حاله ، والا فالكراهة شديدة . ولو كان له من يقضيه عنه خفت الكراهة للنص . ولو خاف التلف بدونها وجبت . 995 - مفتاح [ استحباب الإقراض ] يستحب الإقراض لما فيه من معونة المحتاج ، والمعاونة على البر وكشف الكربة ، وللنصوص بالخصوص منها « الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر » ( 2 ) ومنها « ان القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب » ( 3 ) وكلاهما بمعنى واحد
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 282 .
( 2 ) وسائل الشيعة 11 / 546 ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 87 .