انتهاء الشركة وإرادة الفسخ على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله ، صح للصحيح . القول في الإقالة 993 - مفتاح [ أحكام الإقالة ] الإقالة مستحبة مع الاستقالة بالنص والإجماع ، وهي فسخ للعقد عندنا ، فلا يثبت بها شفعة ، لأنها تابعة للبيع ، ويرجع كل عوض إلى صاحبه من غير زيادة ولا نقصان ، فان اشترط أحدهما بطل ، لمنافاته مقتضاها عينا كان الزيادة أو النقصان أو حكما . وفي الصحيح : في رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رد على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة . قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد ( 1 ) . ولو فقد العوض ضمن بمثله ان كان مثليا والا فقيمته ، وقيل : بمثله مطلقا وهو ضعيف ، والاعتبار بالقيمة يوم التلف كنظائره ، لتعلق الضمان بها يومئذ ، وفيه وجوه أخر ، والنماء المتصل تابع دون المنفصل . وان أحدث أحدهما فيه حدثا فما وقع بأعيان من عنده فهو له ، وكذا ما زاد بفعله ، فيقوم قبل الأحداث وبعده ويرجع بالتفاوت . وان تقايلا في البعض قسط أحد العوضين على الأخر . ولا يسقط أجرة الدلال بالتقايل لسبق الاستحقاق ، وكذا أجرة الكيال والوزان والناقد .
مفاتيح الشرائع — صفحة 123
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 392 .