تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

وتعيين قدر المسافة والغرض والعوض ، كل ذلك حذرا من الجهالة والغرر واكتفى بعضهم بتعيين عدد الإصابة والغرض والعوض ، وعدد الرمي في المحاطة خاصة دون المبادرة ، والأول أولى وأحوط . القول في الصلح قال اللَّه تعالى « وَالصُّلْحُ خَيْرٌ » ( 1 ) . 989 - مفتاح [ ثبوت الصلح في الشرع ] الصلح ثابت بالنص والإجماع ، وهو عندنا عقد مستقل لا يتوقف على سبق خصومة ، بل لو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم ، كان كالبيع في إفادة نقل الملك ، أو على منفعة كان كالإجارة ، إلى غير ذلك من أحكامه ، لإطلاق النصوص منها « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » ( 2 ) وفسر الاستثناء بنحو استرقاق الحر ، وعدم وطي الحليلة . 990 - مفتاح [ كون الصلح من العقود اللازمة ] ليس الصلح فرعا على غيره ولو أفاد فائدته ، خلافا للمبسوط حيث فرعه على البيع والإجارة والهبة والإبراء والعارية ، وعلى المختار لازم لدخوله في عموم الأمر ، وعلى قول الشيخ تابع لما فرع عليه في اللزوم والجواز .

هامش
( 1 ) سورة النساء : 128 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 164 .