وكونها بحيث يحتمل الدابتان قطعها ولا ينقطعان دونها ، وتعيينهما بالمشاهدة وعدم تيقن قصور إحداهما عن الأخرى ، وتساويهما في الجنس ، وإرسالهما دفعة ، وانضباط موقف المرسلة أولا بالنسبة إلى المتأخرة ، والاستباق عليهما بالركوب .
وأن يكون المتسابقان من أهل القتال ، فلا يجوز للمرأة . وأن يجعل العوض كله أو القسط الأوفر منه للسابق ، فلا يجعل للمصلي أزيد مما جعل للمجلي أو مساويا له ، ولا للتالي أزيد مما للمصلي أو مساويا له ، وهكذا إلى آخر المتسابقين وأسماؤهم هذه في الخيل معروفة ، وهي اثنا عشر خيلا : آخرها الفسكل .
وفي اشتراط التساوي في الموقف قولان : والأظهر عدمه وفاقا للمحقق ، لأنه مبني على التراضي . وأما الشروط الأخر فإنما هي لدفع الجهالة ورفع الغرر المحصل للغاية المطلوبة منه ، وإفادة الحكمة التي بسببها شرع .
988 - مفتاح
[ أقسام السبق في النصل ]
السبق في النصل قسمان : مبادرة ومحاطة - بتشديد الطاء - فالمبادرة أن يتفقا على أن يبادر أحدهما بإصابة عدد معين ، كخمسة من رمي عدد معين كعشرين والمحاطة أن يقابل إصابتهما من العدد المشترط ، ويطرح المشترك منهما فمن زاد فيها بعدد معين كخمسة مثلا فهو السابق .
وقد يزاد ثالث وهو الجواب ، ومعناه إسقاط الأقرب من الغرض ما هو الا بعد .
ولا بد من تعيين أحد الأقسام ، وعدد الرمي ، وعدد الإصابة ، وصفتها . ولها أوصاف كثيرة حتى أنه ذكر لها في كتاب فقه اللغة بحسب أوصافها تسعة عشر اسما .
مفاتيح الشرائع — صفحة 119
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٩