تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فيه دينارا إذا أخذه في مصره ، وان أخذه في غيره فأربعة دنانير ، للخبر النبوي ، وحمله في المبسوط على الأفضل لا الوجوب ، وأثبته في النهاية والمقنعة ، وان لم يستدعه المالك ، نظرا إلى الإطلاق . ومنهم من ألزم أقل الأمرين من المقدار المذكور وقيمة العبد ، حذرا من إلزام المالك بزيادة عن ماله لأجل تحصيله . ومنهم من ألحق بالعبد البعير . ومنهم من أعرض عن هذا الحكم أصلا ، لضعف مستنده جدا ، واختلافهم في الحكم على وجه لا يجبر العمل به ضعفه . 985 - مفتاح [ ما يشترط في الجاعل والعامل ] قيل : يشترط في الجاعل جواز التصرف . وفي العامل إمكان تحصيل العمل ولو عين الجعالة لواحد بعمل غيره لم يستحق شيئا ، وكذا لو عمل بنية التبرع أو حصل الضالة في يده قبل الجعالة أو بعدها وقبل العلم بها ، أو من غير سعي مطلقا ، لوجوب التسليم حينئذ وانتفاء العمل في الأخير ، وكذا لو استدعى المالك الرد أو عملا آخر ، ولم يسم أجرة ، وفيه الإشكال ، أما لو لم يستدع الرد فلا شيء قطعا . ولو تعدد العامل اشتركوا في العوض ، ولو جعل لكل واحد جعالة منفردة فاشتركوا في العمل ، كان لكل منهم مما جعل له بنسبة العمل . ولو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة ، فرد من بعضها فالمشهور أن له من الجعل بنسبة المسافة . ولو عقب الجعالة بأخرى في ذلك العمل بعينه ، فزاد أو نقص في العوض قبل التلبس بالعمل ، عمل بالأخيرة . ولو كان في الأثناء عمل بالأولى فيما مضى
مفاتيح الشرائع — صفحة 117 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي