تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

وبالأخيرة فيما بقي . ولو تبرع أجنبي بالجعل وجب عليه ، ولا يرجع إلى المالك . القول في السبق في الحديث : لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر ( 1 ) . 986 - مفتاح [ جملة من أحكام السبق ] قد بينا ثبوت الثلاثة بالنص والإجماع ، وأن فائدتها بعث النفس على الاستعداد للقتال ، والهداية للممارسة النضال ، وأن الخلاف واقع في جواز غيرها من الرهانات من غير عوض ، وهل العقد لازم أم جائز قولان ، وكذا في افتقاره إلى القبول . ولا يشترط فيه العوض ، ومع ذكره لا بد من انضباطه بالقدر والجنس والنوع ، دفعا للغرر ، دينا كان أو عينا حالا أو مؤجلا ، ويجوز أن يبذله غير المتسابقين إجماعا ، سواء الإمام وغيره من بيت المال وغيره ، لان فيه مصلحة . وأن يبذله أحدهما إجماعا منا أو كلاهما ، خلافا للإسكافي حيث لم يجوز ذلك الا بالمحلل ، بأن يكون بينهما ثالث في السباق ان سبق أخذ العوضين معا ، وان سبق لم يغرم ، أخذا بخبر عامي ، وهو ضعيف سندا ودلالة . 987 - مفتاح [ ما يشترط في الخف والحافر ] المشهور أنه يشترط في الخف والحافر تقدير المسافة ابتداء وانتهاء ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 349 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 118 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي