تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ويسقط الاستيذان مع التعذر والاشهاد ، وقال جماعة : ان ذلك على المستأجر ولو أهمل ضمن . وكذلك الكلام في نفقة الأجير . وفي الخبر : في رجل استأجر رجلا بنفقة سماه ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى ، فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من ؟ قال : على المستأجر . ولو شرط جميع ما ذكر على غير من هو عليه صح ، ولكنه لا بد من بيان قدرها ووصفها ، بخلاف ما لو وجب ابتداء ، فإنه يرجع إلى عادة الأمثال . 978 - مفتاح [ العين المستأجرة أمانة ] العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط ، لا في المدة ولا بعدها ، لأنها مقبوضة بإذن المالك بحق القابض ، وللصحيح السابق في استيجار الدابة وهلاكها . وكذلك الأجير إذا هلك صغيرا كان أو كبيرا ، حرا أو عبدا إجماعا من المسلمين . قيل : ولا يجب رد العين إلى المؤجر ولا مؤنة ذلك ، وإنما يجب بعد المطالبة تمكينه منها والتخلية بينه وبينها ، كسائر الأمانات ، للأصل واستصحاب كونها أمانة . نعم لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة ضمن ، خلافا للشيخ والإسكافي فيما بعد المدة ، نظرا إلى أنه غير مأذون فيه ، فيضمنها مطلقا ، ويجب عليه مؤنة الرد .
مفاتيح الشرائع — صفحة 112 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي