ولو استأجره للعمل في الأشجار بجزء من الثمرة ، فإن كان قبل ظهورها لم يجز قولا واحدا ، لعدم المعلومية بل الوجود ، وان كان بعده وقبل بدو الصلاح بشرط القطع أو بعد بدو الصلاح جاز ، كما في البيع . 975 - مفتاح [ كراهة إجارة الأرض بالحنطة مما يخرج منها ] قيل : يكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها ، للخبر « ان كان من طعامها فلا خير فيه » ( 1 ) وفي معناه غيره . وقيل : بالمنع ، ويدفعه ظاهره . أما مع الإطلاق أو شرطه من غيرها ، فالمشهور جوازه على كراهة للأصل ، وفي الصحيح « لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر ، إذا كنت لا تأخذ الرجل الا بما أخرجت أرضك » ( 2 ) والقاضي على المنع ، لورود النهي عنه في الصحيح ، وحمل على ما يخرج منها ، والأولى حمل النهي على الكراهة لشيوعه فيها . 976 - مفتاح [ تملك العوضين بنفس العقد ] يملك كل من العوضين بنفس العقد ، الا أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة ، أو بالعمل ان كانت الإجارة عليه ، ومعهما يجب التعجيل سواء اشترط أو أطلق ، لأن تسليم أحد العوضين تسلط على المطالبة بالآخر ، بمقتضى
مفاتيح الشرائع — صفحة 110
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 210 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 208 .