المعاوضة الموجبة للملك .
ولو شرط قبضها قبل تسليم العين أو العمل صح ، وكذا لو شرط التأجيل بشرط أن يكون الأجل معلوما ، متحدا كان كشهر أو متعددا بأن يجعله نجوما .
وفي وقف استحقاق المطالبة بها بعد العمل على تسليم العين المعمول فيها ثلاثة أقوال : ثالثها الفرق بما إذا كان العمل في ملك الأجير أو المستأجر ، فيتوقف على الأول دون الثاني ، لأنه بيده تبعا للملك .
977 - مفتاح
[ حكم ما يتوقف عليه توفية المنفعة ]
قيل : كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر ، ومنه الخيوط في الخياطة ، والمداد في الكتابة . وقيل : بل الواجب عليه إنما هو العمل .
أما الأعيان الذاهبة فلا تدخل إلا في شواذ ، كالاسترضاع والاستحمام ، فالرجوع إلى العرف أولى ، ومع عدمه فعلى المستأجر .
أما عمارة الحيطان والسقوف وعمل الأبواب ومجرى الماء ، فعلى الموجر قطعا .
وكذلك كل ما جرت العادة بالتوطئة به للركوب ، أو الاستعانة بالنسبة إلى نوع الدابة المعينة ، فيجب السرج لذات السرج ، والبرذعة ( 1 ) لمن يعتاده ، وكذا اللجام والزمام وغيرهما من الآلات ، والسائق والقائد ، والإعانة على الركوب والنزول ، كل ذلك مع قضاء العادة به ، وكذلك سقي الدابة وعلفها على الأصح ، لأصالة عدم وجوبهما على غير المالك ، فإن كان حاضرا والا استأذنه ، أو الحاكم في الإنفاق ورجع عليه .
هامش
( 1 ) البرذعة : بالدال المعجمة والمهملة : كساء يلقى على ظهر الدابة .