يبطل ، وقيل : يقتضي الاتصال ، وهو حسن فيما دل فيه العرف على ذلك والا فلا . ولو اشترط في استيجار الأرض الغرس والزرع معا ، قيل : لا بد من تعيين مقدار كل منهما ، لتفاوت ضرريهما . وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر ، ولو قيل : الإطلاق يقتضي التنصيف كان حسنا . ولو استأجرها لينتفع بما شاء صح وتخير ، لأنه تعميم في الافراد وقدوم على الرضا بالأضر . ولا بد من تعيين العقار بما يرفع الجهالة والغرر . وكذا الدابة وما يحمل عليها ووقت السير ليلا ونهارا ، الا أن يكون هناك عادة فيكتفى بها . وكذا تعيين الصبي للإرضاع ، لاختلاف الأولاد في هذه المنفعة كبيرا وصغيرا ، بل الموضع الذي ترضعه فيه أيضا . وتعيين الأرض إذا استأجر أجيرا للحرث فيها ، أو حفر البئر ونحو ذلك ، إذا لم يقدر بالمدة . وكذا قدر نزول البئر وسعتها . والذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة ، أو عملا معينا مع تعيين أول زمانه ، لا يجوز له العمل لغير المستأجر ، إلا بإذنه كما في الخبر « إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس ( 1 ) أو فيما لم تجر العادة بالعمل فيه للمستأجر ، كالليل إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه . وفي وجوب المبادرة إلى الفعل مع الإطلاق قولان ، والشهيد على الوجوب . 974 - مفتاح [ اشتراط معلومية الأجرة ] يشترط أن يكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل أو العدد ، فيما يوزن أو
مفاتيح الشرائع — صفحة 108
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 250 .