تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

لا بأس » ( 1 ) وحمل على الجاهل بأن المستأجر يعمل فيها ذلك ، أو على أن الحمل يجوز أن يكون للتخليل ونحوه . 972 - مفتاح [ اشتراط المقدورية في المنفعة ] يشترط في المنفعة أن تكون مقدورا على تسليمها ، فلو آجر عبدا آبقا لم يصح ، وقال الشهيد : يصح مع الضميمة . ولو منعه المؤجر تخير بين الفسخ فيسقط الأجرة ، وبين الإبقاء وأخذ عوض المنفعة وهو أجرة مثلها ، فيرجع بالتفاوت وهو زيادة أجرة المثل عن المسمى ان كان . 973 - مفتاح [ اشتراط كون المنفعة معلومة ] يشترط أن يكون المنفعة معلومة ، أما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم وركوب الدابة إلى موضع معين ، أو بتقدير المدة كخياطة شهر وركوب شهر . ومالا يمكن ضبطه الا بالزمان فلا بد من تقديره به ، كسكنى الدار والإرضاع ونحو ذلك . ولو قدر بالمدة والعمل معا قيل : يبطل لان استيفاء العمل في المدة المعينة على وجه التطابق بحيث يتمان معا قد لا يتفق ، وهو حسن . نعم لو أراد الظرفية المطلقة وأمكن وقوع الفعل فيها جاز . وفي اشتراط اتصال المدة بالعقد قولان ، والأصح العدم . أما لو أطلق فقيل

هامش
( 1 ) الوافي 3 / 29 أبواب وجوه المكاسب .