تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

كما لو أقر بعد موتهما ولهما مال لعدم المنازع ، ولبناء أمر النسب على التغليب وفي اعتبار تصديق الكبير العاقل قولان : أظهرهما ذلك ، فإن لم يصدق فعلى المدعي البينة . ولا يثبت في غير الولد الا بتصديق المقربة أو البينة ، فإن ثبت بتصديقه اختص الثبوت بهما ، ولم ينفذ في حق غيرهما ، وان ثبت بالبينة عم . والبينة أما الاستفاضة أو بشهادة عدلين إجماعا ، لا عدل ويمين ، ولا النساء سواء كن منفردات أو منضمات ، لعدم تعلقه بالمال ، خلافا للمبسوط فأثبت برجل وامرأتين ، نظرا إلى ترتب المال عليه في الجملة كالميراث ، وهو شاذ . القول في نفقة الأنساب قال اللَّه عز وجل « وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ( 1 ) . . 846 - مفتاح [ من يجب نفقته ] يجب إنفاق كل من الأبوين والولد مع غناه على الأخر مع فقره ، بالنص والإجماع ، وفي دخول آباء الأبوين وأمهاتهما فيهما وولد الولد فيه قولان : المشهور ذلك ، بل لا نعلم فيه مخالفا ، الا أن المحقق تردد في الأول لضعف دليله . ولا يجب إنفاق غيرهم من الأقارب ، وان كانوا أولاد الأب ، بل يستحب ويتأكد في الوارث ، والقول بوجوبه فيه شاذ ، وفي الخبر « لا يجبر الرجل الأعلى الأبوين والولد » ( 2 ) .

هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 75 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 237 .