تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

الجواز مع المملوكية مطلقا ، لدخوله في الآية الأولى ، وعدم شمول الإجماع له على تقدير ثبوته . 844 - مفتاح [ جواز النظر إلى المثل ] لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى مثله ، ما خلا عورته بالإجماع والنص حسنا كان أو قبيحا ، ما لم يكن لريبة ، أو تلذذ ، الا ما أشرنا إليه من الكوافر ، والتعفف من الأمرد الحسن الوجه أحسن للتأسي ، فقد ورد عن النبي صلى اللَّه عليه وآله ذلك . القول في الإقرار بالنسب قال اللَّه تعالى « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ » ( 1 ) . . 845 - مفتاح [ أحكام الإقرار بالنسب ] انما يثبت الإقرار بالنسب ، إذا كانت البنوة ممكنة لا يكذبها الحس ، ويكون المقر به مجهولا ، لان النسب الثابت لا ينقل إلى غيره ، وأن لا ينازعه فيه منازع يمكن اللحاق به ، فإنه لا يسمع إلا بالبينة أو القرعة ، وإذا اجتمعت الشروط الثلاثة كفى الإقرار . ولا يعتبر تصديق الصغير بالإجماع ، وكذا المجنون ، وان كان محلا للتهمة

هامش
( 1 ) سورة النساء : 135 .