تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

843 - مفتاح [ حكم جواز نظر الخصي إلى المرأة وعدمه ] هل يجوز نظر الخصي إلى المرأة ونظرها إليه مطلقا أو مع مالكيتها إياه خاصة ؟ أقوال : والنصوص مختلفة ، والمجوز تمسك بقوله تعالى « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » وهو أخص من المدعى ، الا أن يخص ( 1 ) ، وبقوله « غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ » ( 2 ) . وفيه أنه فسر في الخبر بالأحمق الذي لا يأتي النساء ، وهو غير الخصي ، وبالصحاح منها ما يشمل الأحرار منهم ، وفيه أنها تحتمل التقية ، قيل : وشمول الآية الأولى للفحل غير مضر ، إذ لم يثبت الإجماع على خلافه ، بل مال في المبسوط إليه ودل الصحاح عليه ، على أنه ان ثبت فهو خارج به . وحمل ملك اليمين على الإماء بعيد ، لدخولهن في نسائهن من قبل ، فلا وجه لاعادتهن ، وليس حكمهن مهما حتى يؤكد ، مع اشتراك الحرائر لهن في ذلك ، فلا وجه لتخصيصهن أصلا ، الا أن يراد بنسائهن المسلمات مطلقا ، وبما ملكت أيمانهن الكوافر . ويقال : بتحريم بروزهن للكوافر الغير المملوكة كما في الخبر ، وعلل فيه بأنهن يصفن لأزواجهن ، وتخصيص نسائهن بمن في خدمتهن من الحرائر والإماء كما فعلوه بعيد ، ونقل عن الشيخ منعهن من الذمية . ثم الأولى أن يخص الجواز بالخصي المقطوع الذكر والخصيتين معا ، ليدخل في غير أولى الإربة كما قيل ، أما من بقي له أحدهما فكالفحل ، مع احتمال

هامش
( 1 ) وفي نسخة : يخصه .
( 2 ) سورة النور : 31 .