أنفق ، ولو كان له ولدان ولم يقدر الا على نفقة أحدهما وله أب ، وجب على الأب نفقة الأخر .
849 - مفتاح
[ ما لو تعدد المنفق عليه ]
إذا تعدد المنفق عليه ، فان كانوا من جهة واحدة كالآباء والأجداد ، يجب الإنفاق على الجميع مع الوسعة ، والا فالأقرب إليه فالأقرب .
ولا فرق في كل مرتبة بين الذكر والأنثى ، ولا بين المتقرب بالأب من الأب والأم ، والمتقرب بالأم كذلك ، وان كانوا من الجهتين اعتبرت المراتب ، فان تساوت عدة الدرجات فيهما اشتركوا ، والا اختص الأقرب .
ولو لم يسع ماله من في درجة واحدة ، لقلته وكثرتهم ففي الاقتسام والقرعة وجهان : أقواهما الثاني ، لمنافاة التشريك الغرض ، ويحتمل ترجيح الأحوج ، لصغر أو مرض بدون القرعة .
850 - مفتاح
[ حكم الممتنع عن الإنفاق ]
للحاكم إجباره على النفقة ، مع الوجوب والامتناع ، وحبسه لذلك أو تأديبه ، وبيع ماله فيه ولو مع غيبته . ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز الاستقراض عليه أو بيع ماله وجهان .
وللوالد أن يقترض على نفسه من مال ولده مطلقا ، صغيرا كان أو كبيرا ، وقيل : بل بشرط المصلحة في الصغير ، وقيل : بالمنع مطلقا لأصالة العصمة وللخبر ، وقيل : بل له أن يأخذ منه ما شاء ، وأن يقع على جاريته ان لم يقع
مفاتيح الشرائع — صفحة 381
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٨١