تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
أنفق ، ولو كان له ولدان ولم يقدر الا على نفقة أحدهما وله أب ، وجب على الأب نفقة الأخر . 849 - مفتاح [ ما لو تعدد المنفق عليه ] إذا تعدد المنفق عليه ، فان كانوا من جهة واحدة كالآباء والأجداد ، يجب الإنفاق على الجميع مع الوسعة ، والا فالأقرب إليه فالأقرب . ولا فرق في كل مرتبة بين الذكر والأنثى ، ولا بين المتقرب بالأب من الأب والأم ، والمتقرب بالأم كذلك ، وان كانوا من الجهتين اعتبرت المراتب ، فان تساوت عدة الدرجات فيهما اشتركوا ، والا اختص الأقرب . ولو لم يسع ماله من في درجة واحدة ، لقلته وكثرتهم ففي الاقتسام والقرعة وجهان : أقواهما الثاني ، لمنافاة التشريك الغرض ، ويحتمل ترجيح الأحوج ، لصغر أو مرض بدون القرعة . 850 - مفتاح [ حكم الممتنع عن الإنفاق ] للحاكم إجباره على النفقة ، مع الوجوب والامتناع ، وحبسه لذلك أو تأديبه ، وبيع ماله فيه ولو مع غيبته . ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز الاستقراض عليه أو بيع ماله وجهان . وللوالد أن يقترض على نفسه من مال ولده مطلقا ، صغيرا كان أو كبيرا ، وقيل : بل بشرط المصلحة في الصغير ، وقيل : بالمنع مطلقا لأصالة العصمة وللخبر ، وقيل : بل له أن يأخذ منه ما شاء ، وأن يقع على جاريته ان لم يقع