الولد عليها ، كما في الاخبار الأخر ، وفي رواية « إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا » فإن كان لولده جارية فليس له أن يطأها الا أن يقومها على نفسه .
* * *
مفاتيح الشرائع — صفحة 382
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٨٢
مساهمون: الفيض الكاشاني