تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

قليله ، أو التسوية بينهما ، وكذا الأنثى على الذكر لتقدم الأم وكونها أوفق للتربية وأقوم بالمصالح ، سيما إذا كان أنثى خلاف . وإذا بلغ رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه بلا خلاف ، ذكرا كان أو أنثى فيتخير في الانضمام إلى من يشاء ، الا أنه يكره للبنت مفارقة أمها إلى أن تتزوج كما قيل . الباب الخامس ( في اللواحق ) القول فيمن يجوز النظر إليه ومن لا يجوز قال اللَّه عز وجل « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ » ( 1 ) الآيتين . 842 - مفتاح [ موارد جواز النظر وعدمه وأحكامهما ] يجوز النظر إلى المحارم ، ما عدا العورة ، بالكتاب والسنة والإجماع ، والى الزوجة ظاهرا وباطنا ، وكذا المملوكة ، مع جواز وطيها بلا خلاف ، الا من ابن حمزة في الفرج حالة الجماع ، وهو ضعيف يدفعه « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ( 2 ) والاخبار ، والى وجه أمة يريد شراءها ، وكفيها وشعرها ومحاسنها بالإجماع ، والى سائر جسدها ما عدا العورة ، لدعاء الحاجة إليه في

هامش
( 1 ) سورة النور : 30 .
( 2 ) سورة المؤمنون : 6 .