تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

الكراهة ، وشذذهما الأصحاب ، بأن إحلال ما مضى من الزنا لا يدفع إثمه ولا يرفع حكمه فكيف يطيب لبنه ، وهو استبعاد في مقابلة النص . 840 - مفتاح [ نهاية الإرضاع ] نهاية الإرضاع حولان كما في الآية بلا خلاف ، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا عندنا ، لظاهر « وَحَمْلُهُ فِصالُهُ ثلاثُونَ شَهْراً » فان الغالب في الحمل تسعة أشهر ، وفي الخبر « الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي » ( 1 ) وعن ابن عباس أن من ولد لستة أشهر ففصاله في عامين ، ومن ولد لسبعة فمدة رضاعه ثلاثة وعشرون ، ومن ولد لتسعة فأحد وعشرون ، وهو حسن موافق للآية . ويجوز الزيادة على العامين ، سيما مع حاجة الطفل إليه لمرض ونحوه ، لعدم دليل على المنع ، بل في الصحيح « قلت : فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء ؟ قال : لا » ( 2 ) . . وقيده جماعة بشهر أو شهرين وجعلوه رواية ، فالأحوط عدم التعدي عن ذلك الا مع الضرورة . 841 - مفتاح [ أحكام الحضانة ] الأم أحق بالحضانة مدة الرضاع ، فان أرضعته غيرها ففي سقوط حضانتها

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 177 ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 177 ح 4 .