تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

وقت ، الا ما استثنى من أوقات العبادات ، فلا تقدر هي على إيفاء المنافع المستأجرة ، وأما الآية فمسوقة للمطلقات ولا نزاع فيهن ، وفيه نظر . 838 - مفتاح [ الأم أحق بالرضاعة ] الأم أحق بالرضاعة ، لقوله عز وجل « فَإِنْ أَرْضَعْنَ » إلا إذا تبرعت الغير ، أو رضيت بالأقل ولم ترض هي كما هو المشهور ، لقوله تعالى « وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ » وللنص في المطلقة ، وقيل : بل هي أحق مطلقا إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل . والتعاسر في الأصل الإرضاع لا في الأجرة ، وفيه التزام للإضمار المخالف للأصل . 839 - مفتاح [ ما يستحب ويكره في الإرضاع ] يستحب إرضاعه بلبن أمه ، لأنه أوفق بمزاجه ، لتغذيه منه في بطنها حال كونه دما ، وفي الخبر « ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة من لبن أمه » ( 1 ) . . وان استرضع أخرى ، فينبغي أن يختار العاقلة العفيفة الوضيئة ، لا الكافرة إلا مع الاضطرار فالذمية ، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، ولا يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها ، ويتأكد الكراهة في المجوسية . ويكره أيضا من ولادتها عن زنا وابنتها ، كل ذلك للنصوص ، الا أن في الحسن وغيره في الأخيرتين ، أنه ان أحل مولاها فعلها طاب لبنها وزالت

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 175 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 370 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي