836 - مفتاح [ وجوب الإرضاع على الأم وعدمه ] المشهور عدم وجوب إرضاع الولد على الأم مع وجود الأب ، أو وجود مال للولد ووجود مرضعة غيرها وقدرته على دفع الأجرة إليها ، أو تبرعها ، لظاهر قوله تعالى « فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » ( 1 ) وقوله « وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أخْرى » ( 2 ) وفي الخبر « لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد » ( 3 ) ويرضعن أولادهن مقيد بمن أراد أن يتم . وقيل : يجب عليها إرضاع اللبأ ، أي الموجود عند الولادة ، لأن الولد لا يعيش بدونه ، ويدفعه الوجدان . وعلى الوجوب ففي استحقاقها الأجرة عليه قولان . ومع فقد الشرائط المذكورة يجب عليها الإرضاع ، كما يجب عليها الإنفاق . 837 - مفتاح [ وجوب بذل أجرة الرضاع على الأب ] يجب على الأب بذل أجرة الرضاع ، إذا لم يكن للولد مال ، لأنه من جملة نفقته الواجبة له عليه ، ولقوله تعالى « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ » وهل يجوز استيجار الأم لذلك وهي في حبالته ؟ المشهور نعم ، للأصل ولقوله تعالى « فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ » الآية ، خلافا للشيخ لأنه مالك الاستمتاع بها في كل
مفاتيح الشرائع — صفحة 369
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٦٩
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 6 .
( 2 ) نفس الآية .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 175 .