834 - مفتاح [ استحباب العقيقة وأحكامها ] يستحب العقيقة عنه استحبابا مؤكدا ، للنصوص المستفيضة منها « العقيقة أوجب من الأضحية » ( 1 ) وأوجبه السيد مدعيا عليه الإجماع ولم يثبت ، والإسكافي للنصوص المتعددة « العقيقة واجبة » ( 2 ) وحملت على التأكيد أو الثبوت ، كما يشعر به الحديث المذكور . ولا يجزئ التصدق بثمنها ، فان عجز عنها أخرها حتى يتمكن للخبرين ، وفيهما « ان اللَّه يحب اهراق الدماء وإطعام الطعام » ( 3 ) . . ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ للخبر ، ولو لم يعق بقي في عهدتها للنص « المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه » ( 4 ) وان مات يوم السابع قبل الظهر سقط ، وان مات بعده لم يسقط للنص ، وهي في الغلام والجارية سواء كما في الصحيح وغيره ، وقيل : بل عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى للخبر . ويستحب أن يكون يوم السابع بالنص ، وأن يجتمع فيه شروط الأضحية لظاهر الخبر ، ولا تأكيد فيه للآخر « انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ منها كل شيء » ( 5 ) وأن يخص القابلة منها بالرجل والورك ، كما في الصحيحين وغيرهما ، وفي الخبر « ويعطي القابلة ربعها ، وان لم يكن قابلة فلأمه تعطي من
مفاتيح الشرائع — صفحة 367
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٦٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 143 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 144 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 146 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 173 .
( 5 ) وسائل الشيعة 15 / 154 .