وكذا لو وطئها دبرا ، لإمكان استرساله في الفرج لقربه منه ، ويشكل بما إذا علم بعدم نزول الماء أو استرساله .
825 - مفتاح
[ إلحاق الولد بالخصي أو المجبوب ]
هل يلحق الولد بالخصي أو المجبوب ؟ الأشهر نعم ، لوجود آلة الجماع وكمال الالتذاذ ، مع إنزال ماء رقيق في الأول ، ووجود أوعية المني وما فيها من القوة المحبلة في الثاني ، وان بعد الاحتمال في الخصي جدا .
أما مع العلتين فالمشهور العدم ، لعدم الانزال وفقد جريان العادة بأن يخلق لمثله ولد . وقيل : باللحوق لان معدن الماء الصلب وأنه ينفذ في ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان .
ولا يلحق بغير البالغ ، وفي ذي العشر قول بالإمكان ، بل في الطاعن في السن أيضا ، وهو بعيد .
826 - مفتاح
[ حق النفي على الفور إلا لأمور ]
هل حق النفي على الفور أو يجوز فيه التراخي ؟ المشهور الأول ، الا مع العذر أو تأخيره بما جرت العادة كالسعي إلى الحاكم ، لأداء تجويز التراخي مطلقا إلى عدم استقرار النفي ، خلافا للمحقق والشهيد الثاني ، لاحتياجه إلى نظر وتأمل .
ومن الأعذار المجوزة للتأخير انتظاره لوضع الحمل ، لجواز كون التوقف لتردده في ثبوت الحمل ، فإذا اعترف به وقتا ما لحق ولم ينف منه أبدا وان كان قد نفاه أولا للنصوص ، ولان للمولود حقا في النسب .
مفاتيح الشرائع — صفحة 361
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٦١