تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

باستبراء الأمة للمشتري ؟ قولان . ولو طلقها الزوج وباعها المالك ، أتمت العدة ولا يجب الاستبراء بعدها على المشتري لأنها مستبرأة ، وقيل : يجب لأنهما حكمان تداخلهما على خلاف الأصل ، وهو ضعيف لحصول الغرض المطلوب . 820 - مفتاح [ ما لو كاتب أمته ] قيل : إذا كاتب أمته حرمت عليه ، فان انفسخت الكتابة حلت ، ولا يجب الاستبراء ، إذ لا تعدد في الماء ، وكذا لو ارتد أو ارتدت ثم عاد ، بخلاف ما لو باعها ثم اشتراها ، لأنها تباح للمشتري . 821 - مفتاح [ صحة الاستبراء في المحللة بدونه ] لا يشترط في صحة الاستبراء كونها محللة له لولا الاستبراء ، فلو اشترى حربية أو مرتدة فمرت بها حيضة ثم أسلمت ، لا يجب الاستبراء ثانيا لحصول الغرض المقصود منه . الباب الرابع ( في أحكام الأولاد ) القول في لحوق الولد قال اللَّه تعالى « وَحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثلاثُونَ شَهْراً » ( 1 ) . .

هامش
( 1 ) سورة الأحقاف : 15 .