تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
النفي مطلقا . وانما يحرم التصريح باستلحاقه كذبا دون السكوت عن النفي ، حذرا من اقتحام الفضيحة باللعان الغير اللائق بذوي المروات ، سواء تيقن أنها زنت ، أو جوز كونه من زوج آخر قبله ، أو وطئت لشبهة ، وان حرم قذفها في الثاني ، لأن الغرض انما هو نفي الولد ، وهو غير مفتقر إلى القذف . وأما في ظاهر الحال فحيث ثبت الفراش ، حكم باللحوق ان ولدت فيما بين أقل الحمل وأكثره ، وان لم يعترف به ولم يعلم وطيه لها ، وحيث لم يثبت لم يحكم به الا مع إقراره . وانما يثبت الفراش بثبوت الزوجية ، مع إمكان الوصول إليها إجماعا ، وبوطئ الشبهة فيقرع بينهما ان كانت ذات بعل ، دون مجرد الملك في الأمة إجماعا ، وفي ثبوته بوطيها قولان : لاختلاف النصوص ، أصحها وأكثرها يعطي الثبوت . وأما المتعة فظاهر أصحابنا عدم ثبوت الفراش بها ، ولكنهم حكموا باللحوق فيها ، كما في النصوص المعتبرة ، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته منها ، فالقول قوله لأصالة العدم ، ولأن الأول من فعله فيقبل قوله فيه ، والثاني يمكنها إقامة البينة عليه ، فلا يقبل قولها فيه بغير بينة . 824 - مفتاح [ عدم جواز نفي الولد لمكان أمور ] لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، ولا لعدم الإنزال ، إذا غابت الحشفة أو قدرها من المقطوع عند أصحابنا ، لإمكان سبق الماء من غير أن يشعر به .