تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
822 - مفتاح [ أقل مدة الحمل وأقصاه ] أقل مدة حمل الولد الحي الكامل ستة أشهر ، بإجماع المسلمين كما يشعر به حولين كاملين مع ثلاثون شهرا للمعتبرة ، وأقصاه سنة ، وفاقا للسيد والحلبي للحسن المستفيض معنى والخبر الأخر ، والمشهور أنه تسعة أشهر للاخبار ، ويمكن تنزيلها على الغالب كما يشعر به بعضها ، وقيل : عشرة أشهر ولم نجد مستنده ، ويتفرع على الخلاف مسائل في لحوق الولد سيظهر بعضها . 823 - مفتاح [ كيفية إلحاق الولد بصاحب الفراش ] كلما أمكن اللحوق بصاحب الفراش ، بأن لا يلد لا قل من ستة أشهر ولا أزيد من سنة مع الدخول ، وجب عليه الاعتراف به فيما بينه وبين اللَّه . وان احتمل أو ظن خلاف ، بأن كان قد طلقها أو زنا بها غيره ، وأشبه الولد الزاني خلقا وخلقا ، لان الولد للفراش وللعاهر الحجر بالنص والإجماع ، فإن نفاه والحال هذه لم ينتف الا باللعان ، إلا إذا كانت أمته فينتفي ظاهرا من دون لعان وكذلك وطي الشبهة ، لاختصاص اللعان بالزوجين كما مر . وكلما لم يمكن اللحوق به لفقد أحد الشرائط الثلاثة ، وجب النفي لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه ، ويترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح والنظر إلى المحارم ونحوها ، وان كان في ظاهر الحال محكوما بلحوقه به ، بأن كان قريبا منها يمكنه أصابته كما يأتي ، خلافا للشيخين فيما جاء الأقل من ستة أشهر ، فخيراه بين النفي والاعتراف ، وهو شاذ . وربما قيل بعدم وجوب
مفاتيح الشرائع — صفحة 359 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي