827 - مفتاح [ الشبهة كالصحيح في الإلحاق ] الشبهة كالصحيح في الفراش والنسب ، وتزيد عليه بأنها لو تعلقت بأمة غيره فوطئها ، لزمه بعد لحوق الولد قيمته لمولاها يوم ولد حيا كما في الاخبار لأنها نماء مملوكته فجمع بين الحقين : حق تبعية الولد للحر من أبويه ، وحق المولى من منفعة أمته التي فاتته بسبب تصرف الغير فيها ، ولو لم يمكن إلحاقه إلا بأحدهما تعين . ولو طلقها الزوج فاعتدت ثم تزوجت ، فجاءت بولد أمكن إلحاقه بكل منهما ، ففي اعتبار القرعة أو ترجيح الثاني قولان : أقواهما الثاني للنص ، ولثبوت الفراش له بالفعل حقيقة وزواله عن الأول ، فإطلاقه عليه مجاز ، وكذا لو كانت أمة فاشتراها الثاني بعد وطي الأول ، أو زوجها بعد عتقها . وفي الصحيح : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها ، وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فهو لزوجها الأخير ( 1 ) . . 828 - مفتاح [ حكم من زنا بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها ] لو زنا بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها ، أو كانت أمة فاشتراها ، لم يجز الحاقه به للنص ، ولان المتولد من الزنا لا يلحق بالزاني ، وتجدد الفراش لا يقتضي إلحاق ما قد حكم بانتفائه مما انعقد في غير الفراش .
مفاتيح الشرائع — صفحة 362
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٦٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 214 ما يشبه ذلك .