تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

829 - مفتاح [ تابعية الولد لأبويه في أمور ] الولد تابع لأبويه في الإسلام والحرية والرق والملكية ، فإن اختلفا في الأولين فهو مسلم بلا خلاف ، وحر على المشهور إلحاقا بالأشرف ، للنصوص المستفيضة منها الحسن « في العبد يكون تحته الحرة قال : ولده أحرار » ( 1 ) خلافا للإسكافي فجعله رقا تبعا للمملوك منهما ، الا مع اشتراط حريته ، لأنه نماء مملوك فيتبعه ، ولان حق الآدمي مع حق اللَّه تعالى وللخبرين . وعلى المشهور فهل يجوز اشتراط الرقية ؟ المشهور نعم ، لعموم لزوم الوفاء ، وفيه تردد لاشتراط المشروعية في الشرط كما يأتي . ولا فرق في ذلك بين ولد المحللة وغيره ، بل المعتبرة ناطقة بحريته بخصوصه وان لم يشترط ، وقيل : ولد المحللة ان لم يشترط حريته فعلى أبيه فكه بالقيمة ، للموثق « وهو لمولى الجارية الا أن يكون قد اشترط حين أحلها له ان جاءت بولد فهو حر » ( 2 ) ومثله الخبران الآخران . وان تعدد مالك الأبوين ، فالولد بينهما نصفان على المشهور ، لأنه نماء ملكهما لا مزية لأحدهما على الأخر ، خلافا للحلبي فيتبع الأم إلا مع الشرط كغيره من الحيوانات . وأجيب بالفرق ، فان النسب مقصود في الآدمي وهو تابع لهما بخلاف غيره ، وفيه نظر . ولو اشترط أحدهما الانفراد به أو زيادة عن نصيبه ، صح ولزم .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 529 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 540 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 363 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي