تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

وإلحاق المبسوط سائر الاستمتاعات في زمن الاستبراء بالوطي في التحريم يدفعه الصحيح . 818 - مفتاح [ أحكام استبراء الأمة ] إذا ملكها فأعتقها ثم تزوجها هو أو غيره ، سقط الاستبراء وان كان أفضل للصحيح وغيره ، ولا خلاف فيه ، ولكن لا بد تقييده بما إذا لم يعلم له وطي محترم ، والا وجب لوجود المقتضي ، بخلاف ما لو جهل فإن الأصل عدم الوطي ولا دليل على اعتبار العلم إلا في المملوكة . ولو وطئها ثم أعتقها لم يكن لغيره العقد عليها الا بعد العدة وهو ظاهر ، وفي الحسن « رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم . قلت : فغيره ؟ قال : لا » ( 1 ) وفي معناه غيره . 819 - مفتاح [ ما لو زوج أمته ] إذا زوج أمته حرم عليه وطيها إلا بعد الفرقة وانقضاء العدة ان كانت ذات عدة ، ويكفي العدة عن الاستبراء ، وليس له فسخ العقد الا أن يكون تزويجها من عبده كما مر ، أو يبيعها فيكون للمشتري الخيار كما في المعتبرة ، فإذا فسخ فهل يجب العدة ، لإطلاق الطلاق على هذا البيع ، فان في النصوص « أن بيعها طلاق » ( 2 ) أم يكفي الاستبراء بالحيضة ، أو خمسة وأربعين يوما ، لإطلاق النصوص

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 511 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 575 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 357 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي