تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

القول في الاستبراء 817 - مفتاح [ موارد وجوب استبراء الأمة وعدمه ] تستبرأ الأمة التي تحيض إذا ملكت بحيضة ، للنصوص المستفيضة ، وخبر الحيضتين محمول على الاستحباب . والتي في سن من تحيض ولم تحض ، فخمسة وأربعون يوما للقويين ، وقول المفيد بثلاثة أشهر شاذ . ويسقط إذا كانت منتقلة إليه من امرأة كما في القوية ، أو من ثقة أخبر باستبرائها كما في المعتبرة ، أو كانت يائسة كما في الصحيح ، أو لم يبلغ الطمث والحبل كما في الصحاح ، أو كانت زوجته فاشتراها لوحدة المائين ، أو حائضة فيكتفى بحيضتها التي هي فيها كما في الصحيح وغيره ، أو حاملا وقد مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام كما في الصحيح أو الحسن ، والأولى أن يصبر حتى تضع حملها ، وقيل : بوجوب ذلك فيحرم قبله ، وقيل : يكره في مدة الحمل وان لم يمض المدة المذكورة ، وقيل فيه غير ذلك لاختلاف الروايات ، والأصح ما ذكر للجمع بينها . وتخصيص الحلي وجوب الاستبراء بما إذا ملكت الأمة بالشراء أو الاسترقاق دون سائر وجوه التملك ، اقتصارا على مورد النص وأخذا في غيره بالأصل ، وعموم « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ( 1 ) ضعيف ، وكذا خلافه في بعض الصور المذكورة وفي الخبر « في رجل له جارية زنا بها ابنه قال : لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد » ( 2 ) . .

هامش
( 1 ) سورة النساء : 3 .
( 2 ) الوافي 3 / 85 .