ولقوله تعالى بعد ذلك « لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » ( 1 ) يعني الرجعة كما في النص . والمتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها للمستفيضة ، ويجوز خروجها من بيتها إلى حيث شاءت ، كما في النصوص إذا لم تبت عن بيتها . 815 - مفتاح [ عدم جواز الاستمتاع بالموطوءة بالشبهة حتى تنقضي عدتها ] ليس للزوج أن يستمتع بالموطوءة بالشبهة حتى تنقضي عدتها من ذلك الوطي ، فإن كانت في العدة الرجعية ، فله أن يراجعها بغير الاستمتاع ويصبر إلى انقضائها . وهل يتداخل العدد إذا اجتمعت ؟ ظاهر أصحابنا العدم ، للأصل ووجوب تعدد المسبب عند تعدد السبب ، وللخبر « في المتوفى عنها زوجها التي تزوجت في عدتها أنها تستأنف بعد التفريق وانقضاء الأولى عدة للثاني » ( 2 ) وفي الموثق « ان كان زوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير » ( 3 ) وفي معناه غيره ، لكن في المعتبرة أنها تتداخل ، منها الصحيح « في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا » ( 4 ) وجعله في الشرائع قولا ، وحمل الشيخ لها على عدم الدخول من الثاني ينافي قوله عليه السلام « جميعا » ، إذ لولا الدخول لكانت عدتها من
مفاتيح الشرائع — صفحة 354
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٥٤
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 1 .
( 2 ) الوافي 3 / 182 .
( 3 ) الوافي 3 / 182 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 467 .