تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

814 - مفتاح [ ما يجب في أيام العدة ] النفقة واجبة للرجعية في زمان عدتها ، وكذا الكسوة والسكنى بالشرائط المعتبرة ، وكذا للبائنة إذا كانت ذات حمل ، أما بدونه فلا ، وقد مضى البحث في ذلك . ولا يجوز لمن طلق رجعيا إخراج زوجته من بيته ، ولا لها أن تخرج بالكتاب والسنة والإجماع ، الا أن تأتي بفاحشة ، كما في الآية ، وهل هي ما يوجب الحد كما يتبادر منها عرفا ؟ أم هي أعم من ذلك حتى إيذائها أهله ، كما هو مروي في تفسيرها وله المقطوعان ؟ قولان : وفي الحسن « لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن صاحبها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر » ( 1 ) . . أما لو اضطرت إلى الخروج فجائز ، وفي الخبر « فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا » ( 2 ) . . وقال الفضل بن شاذان : ان معنى الخروج والإخراج ، ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها ، أو تخرج في حاجة لها ، أو في حق بإذن زوجها مثل مأتم وما أشبه ذلك ، وانما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة ، أو يخرجها زوجها مراغمة وعلى أنها لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها ، لأن المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه ، وهذا الذي نهى اللَّه عنه . والمطلقة البائنة تذهب أين شاءت عندنا ، للأصل والصحاح المستفيضة ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 434 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 436 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 353 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي