812 - مفتاح
[ عدة المفقود زوجها ]
المفقود ان عرف خبره أو أنفق وليه على زوجته ، فلا خيار لها ، والا فإن صبرت فلا بحث ، وان رفعت أمرها إلى الحاكم ، أجلها أربع سنين للفحص عنه ، فان وقع الفحص قبل ذلك ، حسب عن الأربع لظاهر بعض الأخبار ، وقيل : بل الأجل من حين المرافعة لظاهر آخر ، وهو أشهر .
ثم إن لم يعرف خبره أجبر الحاكم وليه بالإنفاق عليها أو الطلاق عنه ، فان طلق تعتد وتحل للأزواج ، للمعتبرة المستفيضة ولاستصحاب الزوجية إلا بمزيل شرعي .
وقيل : بل تعتد عدة الوفاة من غير طلاق ، كما في الخبر وهو ضعيف ، الا أن القائلين بالطلاق أيضا مصرحون بأن العدة عدة وفاة كما في آخر ، وتظهر الفائدة في مبلغها والحداد والنفقة .
ولو جاء زوجها وقد خرجت من العدة ونكحت ، فلا سبيل له عليها للحكم شرعا ببينونتها وتعلق حق الثاني بها ، وان كانت في العدة فهو أحق برجعتها ، للنصوص والإجماع .
وان خرجت عنها ولم تتزوج ، فالأشهر أنه لا سبيل له عليها للصحيح وغيره ، وقيل : انه أولى بها للخبر ولم نقف عليه . وقيل : ان بانت بطلاق الولي فالأول ، وان بانت بأمر الحاكم من غير طلاق فالثاني ، لعدم تأثير العدة بعد ظهور خطأ ظن الوفاة ، وهو منقوض بالصورة الأولى ، فالمعتمد الأول .
مفاتيح الشرائع — صفحة 351
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٥١