تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

« في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها » ( 1 ) . . ولو أعتقها قبل موته اعتدت بثلاثة أقراء ، كما في الصحيح ، وحمل على ذات الأقراء ، أو ثلاثة أشهر ، كما في الحسن ، وحمل على ذات الشهور ، وخالف الحلي في ذلك كله ، فأسقط العدة عن الأمة من مولاها مطلقا ، لاختصاص العدة اما بموت الزوج أو طلاقه ، وليس خبر الواحد حجة عليه . ويؤيد المشهور في المعتقة أنها لا يمكنها التزويج في الحال ، لوجوب مراعاة جانب المائين ، فلا بد لها من مدة ، وليست أمة حتى يلحقها حكم الاستبراء ، وانما هي حرة فألحقت بالحرائر . 811 - مفتاح [ عدة المتمتع بها ] تعتد المتمتع بها المدخولة بعد انقضاء أجلها أو هبته بحيضتين ، وقيل : بطهرين ، وقيل : بحيضة ونصف ، وقيل : بحيضة ، ومستند الكل الرواية ، والأول أشهر ، والثالث أصح سندا ولكنه أول بما يرجع إلى الثاني ، وكذا الأخير . وان كانت لا تحيض ولا تيأس فخمسة وأربعون يوما ، بالإجماع والمعتبرة ، حرة كانت أو أمة . وان كانت حاملا فبالوضع لعموم الآية . ومن الوفاة وعدم الحمل بأربعة أشهر وعشر كما مر ، للعموم وخصوص الصحيحين ، وقيل : بل نصف ذلك كالأمة وللخبر ، وهو ضعيف ، ومع الحمل بأبعد الأجلين لما مر .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 483 .