تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

وان كانت كذلك ، فالثاني عند آخرين للجمع وللصحيحين ، ولا يخلو من قوة . وان كانت حاملا فأبعد الأجلين عندنا ، للجمع بين عموم الآيتين والنصوص المستفيضة ، حرة كانت أو أمة ، الا أن لكل أجلها ، ولا حداد على الأمة للصحيح ، خلافا للمبسوط للعموم ، والذمية كالحرة للعموم وللصحيح . ولا عدة وفاة على الموطوءة بالشبهة لواطئها ، إذ ليست زوجة فتعتد للوطي خاصة ، وكذا المزني بها وذات العدة الرجعية كالزوجة ، فتستأنف عدة الوفاة بخلاف البائن ، ولا تبني على ما مضى على المشهور ، وفي النصوص « تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا » ( 1 ) . . ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية ، وفي الصحيح وغيره : فان مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن ينقضي عدتها فان عدتها أربعة أشهر وعشر ( 2 ) . . 810 - مفتاح [ عدة الوفاة للأمة ] قيل : تعتد الأمة الموطوءة من موت سيدها أربعة أشهر وعشرا ، كائنة من كانت ، لعموم المعتبرة المستفيضة ، والشيخ شهرين وخمسة أيام للمعتبرة الأخرى ، إلا إذا كانت أم ولد للصحيح « أمهات الأولاد لا يزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا » ( 3 ) فحمل الأول عليهن جمعا ، والأكثر على نفي العدة عنها ، والاكتفاء بالاستبراء كغيرها من الأمة المنتقلة ، الا أن تكون مدبرة فكما ذكر ، للصحيح

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 464 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 475 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 472 .