تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

809 - مفتاح [ عدة الوفاة للحرة ] تعتد المنكوحة بالعقد الصحيح من الموت إذا كانت حرة حائلا بأربعة أشهر وعشر هلالية ، بالكتاب والسنة والإجماع ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل ، دائما كان أو منقطعا ، ذات الأقراء أو غيرها ، للعموم وخصوص النصوص في أكثرها ، وقيل : المتعة كالأمة كما يأتي . والحكمة في عدم اشتراط الدخول عدم الأمن من إنكارها له حرصا على الأزواج ، ولأن هذه العدة ليست لبراءة الرحم خاصة ، بل ولحفظ حق الزوج ورعاية حرمة النكاح وللتفجع وإظهار الحزن لفراقه ، حيث أنه لا اختيار لها فيه ، ولهذا يجب عليها الحداد بالنص والإجماع ، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والادهان المقصود بهما الزينة والطيب ، وفي الصحيح « لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وان كانت في عدتها » ( 1 ) . . ولا فرق في ذلك بين المسلمة والكافرة المدخولة وغيرها ، صغيرة كانت أو كبيرة ، للعموم ، والتكليف في الصغيرة والمجنونة يتعلق بالولي ، فيجنبهما الزينة . وان كانت أمة فنصف الحرة ، شهران وخمسة أيام عند أكثر القدماء ، للصحاح المستفيضة ، وكالحرة عند الصدوق والحلي ، لعموم الآية وخصوص الصحيحين ، والتفصيل بما إذا لم تكن أم ولد زوجها مولاها من غيره ، فالأول

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 450 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 348 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي