ذلك بالمبتدأة ، ومنهم من قال غير ذلك ، والأصح الأول . ولو رأت الدم مرة ثم بلغت اليأس ، أكملت العدة بشهرين بلا خلاف للنص ولا عدة ملفقة غير هذه . وعدة الأمة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض على النصف من الحرة شهر ونصف ، بالنص والإجماع . ولو أعتقت في الأثناء فكما مر ، والاعتبار في الأشهر بالهلالية ، وقيل : لو وقع الطلاق في الأثناء ، أكملت المنكسر ثلاثين ، وقيل : انكسر الكل فيسقط اعتبار الهلال . 808 - مفتاح [ عدة الحامل ] تعتد الحامل عن الثلاثة بوضعه ولو بعدها بلا فصل ، بالكتاب والسنة والإجماع ، سواء كان تاما أو غير تام حيا أو ميتا ، بعد أن تحقق أنه حمل ، ولا عبرة بما يشك فيه . ولو كان أزيد من واحد ، قيل : لم تبن الا بوضع الجميع وقيل : بل تبين بالأول ، ولا ينكح الا بعد وضع الأخير للخبر . ولو ادعت الحمل صبرت سنة للصحيح ، ولأنها أقصى مدته كما يأتي ، وقيل : بل تسعة أشهر للخبر ، وفيه « انما الحمل تسعة أشهر ، وأنه لو ادعته بعد ذلك تحتاط بثلاثة أشهر ثم تزوج » ( 1 ) . . وقد تقدم أنها إذا ارتابت بالحمل تعتد بثلاثة أشهر بعد التسعة ، فمع دعواها الحمل أولى .
مفاتيح الشرائع — صفحة 347
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٤٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 442 .