تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

وفي الحسن : أي الأمرين سبق إليها ، فقد انقضت عدتها ، ان مرت ثلاثة لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وان مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها ( 1 ) . . وفي الصحيح : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة ، أو في ستة ، أو في سبعة ، والمستحاضة ، والتي لم تبلغ المحيض ، والتي تحيض مرة وترتفع مرة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ( 2 ) . . ولو رأت في الشهر الثالث حيضا فأخرت الحيضة الثانية قيل : صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر للخبر ، وقيل : تصبر ستة ثم تعتد بالثالثة للآخر ، وفي دلالتهما سيما الأخير نظر ، مع قطع النظر عن السند ، الا أن الأول مشهور جدا . قال الشهيد الثاني : ولو قيل بالاكتفاء بالتربص مدة يظهر فيها انتفاء الحمل من غير اعتبار مدة أخرى كان وجها . ولو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة ، قيل : لا يجوز لها التزويج ولو انقضت العدة ، وقيل : يجوز ما لم تتيقن الحمل . ولو ظهر حمل متحقق ، بطل النكاح الثاني قولا واحدا ، لوقوعه في العدة . ولو اشتبه الدم ولا عادة لها ولا تمييز ، اعتدت بالأشهر للنصوص ، منها ما مر ، ومنها « عدة المرأة التي لا تحيض المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة قروء » ( 3 ) ومثله غيره . وقيل : بل ترجع إلى عادة نسائها ، فإن فقدن فالأشهر ، ومنهم من خص

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 411 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 410 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 412 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 346 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي