تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

وإذا حاضت بعد الفرقة بلحظة ، احتسبت تلك اللحظة قرءا ، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فقد قضت العدة ، كما في النصوص ، ولا يكفي الدخول في الطهر الثالث إجماعا ، بل لا بد من إكماله ، وفي الخبر « هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث » ( 1 ) والمرجع في الطهر والحيض إليها ، كما في الآية والرواية لأنها أبصر بذلك . وإذا كانت أمة فقرءان ، بالنص والإجماع ، لأنها تكون على النصف مما عليه الحرة في الاحكام ، والقرء لا يتبعض ، وانما يظهر نصفه إذا ظهر كله يعود الدم ، ويأتي فيها الخلاف في القرء . ولو أعتقت في العدة الرجعية ، أكملت عدة الحرة ، كما في الصحيح ، وما يخالفه محمول على البائن كما في المفصل ، والذمية تحت الذمي كالحرة ، للعموم وفي رواية صحيحة « أنها كالأمة » ( 2 ) . . 807 - مفتاح [ عدة الحرة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ] تعتد الحرة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ، من الثلاثة بثلاثة أشهر بالنص والإجماع ، ولا يشترط اليأس فيها عندنا ، بل إذا انقطع عنها ثلاثة أشهر فصاعدا ، اعتدت بالأشهر كما يتفق للمرضع والمريضة ، للنصوص المستفيضة منها الحسن : أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة ، تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ( 3 ) . .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 429 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 477 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 411 ح 5 .