تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

المتأخرين في القرشية والنبطية فستون ، لمرسل ابن أبي عمير « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش » ( 1 ) وفي رواية صحيحة « إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض » ( 2 ) وحملت على القرشية جمعا . ودليل إلحاق النبطية بها غير معلوم ، ويرجح الأول بأصالة عدم سقوط العبادات ، والأخير باستصحاب حكم الحيض . قيل : ولا عدة للزاني مع الحمل بلا خلاف ، إذ لا حرمة له ، وبدونه قولان : أشهرهما العدم . وأثبتها في التحرير . أقول : والأحوط ثبوتها ، عملا بالعمومات ، وحذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب . 806 - مفتاح [ عدة المدخول بها المستقيمة الحيض ] تعتد المدخول بها المستقيمة الحيض من الطلاق والفسخ والوطي بشبهة إذا كانت حرة ، بثلاثة قروء كما في الآية ، وهي الأطهار عند الأكثر ، للنصوص المستفيضة ، منها الحسن « القرء ما بين الحيضتين ، والأقراء الأطهار » ( 3 ) . . وقيل : الحيض وله نصوص كثيره ، وحملها الشيخ على التقية . وفيه بعد لاختلافهم فيه ، والمفيد على ما إذا طلقها في آخر طهرها ، وحمل الأول على ما إذا طلقها في أوله .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 409 ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 409 ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 424 .