بعده للنصوص . ولو ماتت قبل اللعان ، سقط اللعان وعليه الحد للوارث ، وله إسقاطه باللعان ، قيل : ولكن لا ينفي الميراث ولا النسب ، لترتبهما على التلاعن من الجانبين ، ولان الميراث قد ثبت بالموت ، فلا يسقط باللعان المتعقب ، وقيل : لو قام رجل من أهلها فلاعنه ، سقط إرثه للخبرين . الباب الثالث ( في العدد والاستبراء ) القول في العدة قال اللَّه تعالى « وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » ( 1 ) . . وقال عز وجل « إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها » ( 2 ) . . وقال « وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ( 3 ) . . وقال « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » ( 4 ) . .
مفاتيح الشرائع — صفحة 342
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٤٢
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 228 .
( 2 ) سورة الأحزاب : 49 .
( 3 ) سورة الطلاق : 4 .
( 4 ) سورة البقرة : 234 .