تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

الولد ان نفى ، ولا ينتفي الولد الا باللعان ، لان زناها لا ينفي الولد عن الفراش ، كما يأتي في أحكام الأولاد . 803 - مفتاح [ حكم التكذيب والنكول في أثناء اللعان وبعده ] لو كذب أحدهما نفسه في الأثناء ، أو نكل ، ثبت عليه الحد ان كان للقذف ، ولم تزل الزوجية والولد ، وفي الصحيح وغيره « ان نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد ، وان نكلت المرأة فعليها مثل ذلك » ( 1 ) وفي رواية « لو أكذب نفسه يجلد حد القاذف » ( 2 ) ومثله في أخرى . ولو كذب الرجل نفسه بعد اللعان ، لحق به الولد ويرثه ، ولكن لا يرثه الأب ولا أقرباؤه ، كما يأتي في المواريث ، ولم يزل التحريم ، وفي ثبوت الحد عليه قولان : للثبوت الخبر وتأكيده القذف باللعان مع اعترافه بكذبه ، وللسقوط ظاهر القرآن والمعتبرة ، وأن الحد سقط باللعان ولم يتجدد قذف ، وهو أقوى . ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب عليها الحد ، الا أن تقر أربع مرات فقولان : أشهرهما الوجوب . 804 - مفتاح [ مسألتان في حكم اللعان ] لعان الزوج لا يسقط الحد عن الأجنبي بقذفه ، سواء قذفها قبل اللعان أو

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 593 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 592 ح 1 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 341 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي