ويجب التلفظ بالمنصوص اتباعا للنص ، آتيا بالعربية إلا مع العجز ، مبتدئا بالشهادة ثم اللعن أو الغضب ، وابتداء الرجل كما في الحسن ، وتعيينه المرأة بما يزيل الاحتمال ، وقيامهما جميعا عند تلفظ كل منهما ، كما في المعتبرين ( 1 ) ، والصدوق قيام كل منهما عند لفظه كما رواه وتبعه في الشرائع ، والأول أصح . ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، ويقيمهما مستقبلين بحذائه ، كما في الحسن ، وأن يحضر جماعة من أعيان البلد وصلحائه ، لأنه أعظم للأمر وللتأسي ، وأن يعظهما بعد الشهادات وقبل اللعن أو الغضب ، ويخوفهما باللَّه تعالى للتأسي وللنص . وقد يغلظ بالقول والمكان والزمان ، واستحبه جماعة . 802 - مفتاح [ الأحكام المترتبة بعد اللعان ] يتعلق بالقذف وجوب الحد في حقه ، وبلعانه سقوطه عنه ، ووجوبه في حقها ، وبلعانها سقوطه عنها ، وزوال الفراش ، والتحريم المؤبد ، وانتفاء الولد عنه ان كان اللعان لذلك ، كل ذلك بالنصوص والإجماع . ولا يحمل الرجل على اللعان بعد القذف عندنا ولا المرأة بعد لعانه ، بل يحدان مع الامتناع ، كما يستفاد من الاخبار . ولو أقام بينة بزناها سقط عنه الحد ، وكذا لو أقرت بالزنا ولو مرة وان لم يحد عليها بذلك ، ويعزر الرجل للإيذاء بتجديد ذكر الفاحشة ، وهل له إسقاط التعزير باللعان دفعا للعقوبة وقطعا للنكاح ورفعا للعار أم لا لظهور صدقه وثبوت الزنا ؟ قولان . أما لو ثبت زناها بالاعتراف ، فالأجود عدم اللعان بل يعزر ويلاعن لنفي
مفاتيح الشرائع — صفحة 340
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٤٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 588 .