تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

800 - مفتاح [ ما يشترط في اللعان لنفي الولد ] يشترط في اللعان لنفي الولد دوام العقد ، بلا خلاف منا للإجماع على انتفاء ولد المتعة بلا لعان كما قالوه ، ويدل عليه عموم الصحيح السابق « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها » ( 1 ) وكذا ولد الشبهة . وأن يمكن الحاقه به لولا اللعان ، والا انتفى بغير لعان ، ويأتي بيان هذه الأحكام في مباحث الأولاد . ولا بد من الدخول بها وهو ظاهر ، وفي الاكتفاء ببينتها على إرخاء الستر قول مستند إلى الصحيح ، وفيه تردد . وهل يشترط سلامتها من الصمم والخرس ؟ الأصح لا ، اقتصارا فيما خالف الأصل والعمومات على موضع الوفاق . 801 - مفتاح [ كيفية اللعان وأحكامه ] لا يصح اللعان الا عند إمام الأصل ، أو من نصبه لذلك ، أو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، وفي اعتبار رضاهما بعد الحكم قولان . وصورته أن يشهد الرجل باللَّه أربع شهادات انه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول : لعنة اللَّه عليه ان كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة باللَّه أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول : ان غضب اللَّه عليها ان كان من الصادقين كما في الآية .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 605 .