وأن لا يكون له بينة ، لمفهوم الآية ، خلافا للخلاف والمختلف ، للأصل وضعف مفهوم الوصف ، ولعله بني على الغالب أو الواقع ، والمشهور الأول . وأن لا تكون مشهورة بالزنا ، ولا تكون صماء أو خرساء ، بلا خلاف في الثلاثة ، وفي الصحيح « في رجل قذف زوجته وهي صماء خرساء . قال : ان كان لها بينة فشهدوا عند الامام جلد الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا ، وان لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها » ( 1 ) وفي عدة أخر « يفرق بينهما » ( 2 ) . . وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم ، وفاقا للمشهور للمعتبرة ، منها الصحيح « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها » ( 3 ) وقال المفيد والسيد بوقوعه بالمتمتع بها لعموم الآية ، ومبنى الخلاف على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وعدمه ، وتحقيقه في الأصول . أما غير الدائم والمتعة فلا قولا واحدا ، لقوله تعالى « أَزْواجَهُمْ » وفي حكم الزوجة ذات العدة الرجعية ، أما البائن فلا . وفي اعتبار الدخول قولان وللاعتبار الاخبار . ولا يشترط عدم إضافة الزنا إلى ما قبل النكاح على الأصح ، وخصوص الواقعة لا يخصص العام . ولا خلوها عن الحمل لعدم المانعية والعموم ، خلافا للمفيد وتلميذي الشيخ للخبر « يلاعن في كل حال الا أن تكون حاملا » ( 4 ) وهو ضعيف مؤل . ولا شرائط الطلاق من الطهر وعدم المواقعة وغيرهما ، لان اللعان ليس بطلاق عندنا .
مفاتيح الشرائع — صفحة 338
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٣٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 603 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 602 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 605 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 607 .