وقيل : باشتراط الإسلام فيهما ، لأنها شهادة والكافر ليس من أهلها ، ورد بمنع الصغرى بل هو يمين ، لأنه بباء القسم وذكر المقسم به ، وللخبر « مكان كل شاهد يمين » ( 1 ) . . وقيل : باشتراطهما في المرأة للصحيح « لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها » ( 2 ) وتأويلاته بعيدة . والحلي اشتراطهما في القذف دون نفي الولد ، لان قذف الكافرة والمملوكة لا يوجب الحد ، فلا يتوقف نفيه على اللعان . ورد بأنه فيهما لنفي التعزير ، وتوقفه في لعان الأخرس لا وجه له ، لقيام إشارته المفهمة مقام اللفظ ، كما في سائر الأحكام . 799 - مفتاح [ ما يشترط في القذف ] يشترط في القذف أن ينسبها إلى الزنا ، أما السحق فلا قولا واحدا ، وأن يدعي المشاهدة ، بالإجماع والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح « إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها » ( 3 ) ومثله الحسن . وفي رواية « إذا قال إنه لم يره ، قيل له : أقم البينة والا كان بمنزلة غيره جلد الحد » ( 4 ) . . وربما يلحق بالمشاهدة ما إذا حصل له العلم بالقرائن ، والمشهور الأول .
مفاتيح الشرائع — صفحة 337
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٣٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 595 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 596 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 594 ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 594 ح 5 .