تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

ولو كان من قبلها قيل : تسقط لها المطالبة ، وقيل : بل ألزم بفئة العاجز وهو أقرب ، ولو ادعى الإصابة فأنكرت ، فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة وللخبر ( 1 ) . . القول في اللعان قال اللَّه تعالى « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِالله إِنَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ . وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِالله إِنَّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ . وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ » ( 2 ) . 798 - مفتاح [ تعريف اللعان وما يشترط في تحققه ] اللعان أن يشهد كل منهما على صاحبه ، ثم يلعن نفسه في الخامسة ، لرميه إياها بالزنا أو لنفيه الولد . ويشترط فيهما البلوغ والعقل بلا خلاف ، لعدم العبرة بعبارة الصبي والمجنون ، وأما الإسلام والحرية فلا وفاقا للأكثر ، لعموم الآية وللحسن : سئل هل يكون بين الحرة والمملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ( 3 ) وفي الصحيح « عن قذف المملوك امرأته . قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار » ( 4 ) . .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 547 .
( 2 ) سورة النور : 6 / 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 596 ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 596 ح 3 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 336 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي